مركز المعجم الفقهي
13622
فقه الطب
- مصباح الفقيه جلد : 1 من صفحة 57 سطر 36 إلى صفحة 58 سطر 10 وتكره الطهارة الحدثية بماء أسخن الشمس في الآنية لما رواه إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي الحسن عليه السلام قال دخل رسول الله صلى الله عليه وآله على عايشة وقد وضعت قمقمتها في الشمس فقال عليه السلام يا حميراء ما هذا قال أغسل رأسي وجسدي قال عليه السلام لا تعودي فإنه يورث البرص وما رواه إسماعيل بن زياد عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله الماء الذي تسخنه الشمس لا تتوضؤا به ولا تغتسلوا به ولا تعجنوا به فإنه يورث البرص والمراد من النهي الكراهة للإجماع على عدم الحرمة كما صرح به غير واحد مضافا إلى ظهور الروايتين لأجل اشتمالها على الحكمة المناسبة للكراهة في إرادتها بل ظهور قوله صلى الله عليه وآله في الرواية الأولى لا تعودي في عدم المنع من استعمال ما وضعته في الشمس ومنعها عن المعاودة فلا يكون استعماله إلا مكروها هذا مع أن الكراهة هي التي يقتضيها الجمع بين هاتين الروايتين وبين ما رواه محمد بن سنان عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا بأس بان يتوضأ الانسان بالماء الذي يوضع بالشمس ثم إن ظاهر المتن اختصاص الكراهة بالطهارة وعن الخلاف كراهة المتوضى مع قصد الاستسخان وعن السرائر كراهة الطهارتين مع القصد وعن الذكرى إلحاق العجين بالطهارة والذي يظهر من الروايتين كراهة مطلق الاستعمال ولو مع عدم قصد الاستسخان كما عن النهاية والمهذب والجامع بل ظاهر الرواية الثانية كراهية ولو بعد زوال السخونة خلافا للمحكي عن جماعة وإطلاقها يقتضي عدم الفرق بين الآنية وغيرها ولا بين القليل والكثير ولكنه حكي عن التذكرة والنهاية دعوى الاجماع على عدم الكراهة في غير الآنية فإن تم فهو وإلا فالقول بالكراهة مطلقا كما في المسالك أوفق بظاهر الرواية